الأربعاء، 1 مارس 2017

الفرائض مختصرا

والفرائض جمع فريضة، بمعنى مفروضة من الفرض بمعنى التقدير؛
والفريضة شرعًا اسم نصيب مقدر لمستحقه.
والوصايا جمع وَصِيَّة مِنْ وَصيتُ الشيءَ بالشيء إذا وصلته به.
والوصية شرعًا تبرعٌ بحق مضاف لما بعد الموت.

(والوارثون من الرجال) المجمع على إرثهم (عشرة): بالاختصار، وبالبسط خمسةَ عشر.
وعَدَّ المصنف العشرة بقوله: (الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد وإن علا، والأخ، وابن الأخ وإن تراخى، والعم، وابن العم وإن تباعدا، والزوج، والمولى المعتق) إلخ.
ولو اجتمع كل الرجال وَرِثَ منهم ثلاثةٌ: الأب، والإبن، والزوج فقط، ولا يكون الميت في هذه الصورة إلا امرأة.
(والوارثات من النساء) المجمع على إرثهن (سبعٌ): بالاختصار،وبالبسط عشرةٌ.
وعَدَّ المصنف السبعَ في قوله: (البنت، وبنت الابن) وإن سفلت، (والأم، والجدة) وإن علت، (والأخت، والزوجة، والمولاة المعتقة) إلخ.
ولو اجتمع كل النساء فقط وَرِث منهن خمس: البنت، وبنت الإبن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة؛ ولا يكون الميت في هذه الصورة إلا رجلا.
(ومن لا يسقط) من الورثة بحالٍ خمسةٌ:
*الزوجان أي الزوج والزوجة،
*والأبوان أي الأب والأم،
*وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.
ومن لا يرث بحال سبعة:
*العبد والأمة. ولو عبر بالرقيق لكان أولى.
*والمدبر، وأم الولد، والمكاتب.
وأما الذي بعضه حُرٌّ إذا مات عن مال ملكه ببعضه الحرُّ ورِثه قريبُه الحر وزوجته ومعتق بعضه،
*والقاتل لا يرث ممن قتله، سواء كان قتله مضمونا أم لا،
*والمرتد ومثله الزنديق، وهو من يُخفي الكفرَ ويُظهر الإسلامَ،
*(وأهل مِلَّتين)؛فلا يرث مسلم من كافر، ولا عكسه.
ويرِث الكافرُ من الكافر وإن اختلف ملتهما، كيهودي ونصراني.
ولا يرث حربي من ذمي، وعكسه.
والمرتد لا يرث من مرتد ولا من مسلم ولا من كافر.

وأقرب العصبات وأريد بها من ليس له حال تعصيبه سهم مقدر من المجمع على توريثهم. وسبق بيانهم. وإنما اعتبر السهم حالَ التعصيب ليدخل الأبُ والجَد؛ فإن لكل منهما سهما مقدرا في غير التعصيب، ثم عدَّ المصنف الأقربية في قوله: (الابن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب) إلخ. وقوله: (ثم العم على هذا الترتيب، ثم ابنه) أي فيقدم العم للأبوين ثم للأب، ثم بنو العم كذلك، ثم يقدم عم الأب من الأبوين ثم من الأب، ثم بنوهما كذلك، ثم يقدم عم الجد من الأبوين، ثم من الأب، وهكذا.
(فإن عَدِمَت العصبات) من النسب، والميت عتيق (فالمولى المعتق)يرثه بالعصوبة، ذكرا كان المعتق أو أنثى.
فإن لم يوجد للميت عصبة بالنسب، ولا عصبة بالولاء فماله لبيت المال.

• الفروض المقدرة
{فصل} (والفروض المذكورة). وفي بعض النسخ «والفروض المقدرة» (في كتاب الله تعالى ستة): لا يُزاد عليها، ولا يُنقص منها إلا لعارض كالعول.
والستة هي: (النصف، والرُبع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس). وقد يُعبَّر الفرضيون عن ذلك بعبارة مختصرة، وهي الربع والثلث، وضعف كل ونصف كل.
(فالنصف فرض خمسة:
* البنت،
*وبنت الابن) إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها، (*والأخت من الأب والأم،
* والأخت من الأب) إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها،
(*والزوج إذا لم يكن معه ولدٌ)، ذكرا كان الولد أو أنثى،
ولا ولد ابن.
(والرُّبع فرض اثنين:
* الزوج مع الولد أو ولد الابن)، سواء كان ذلك الولد منه أو من غيره.
(وهو) أي الربع (فرض الزوجة) والزوجتين (والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن).
والأفصح في الزوجة حذف التاء، ولكن إثباتها في الفرائض أحسن للتمييز.
(والثمن فرض الزوجة) والزوجين (والزوجات مع الولد أو ولد الابن) يشتركن كلهن في الثمن.
(والثلثان فرض أربعة:
*البنتين) فأكثر،
(*وبنتي الابن) فأكثر. ،
(*والأختين من الأب والأم) فأكثر،
(*والأختين من الأب) فأكثر. وهذا عند انفراد كل منهما عن إخوتهن؛
فإن كان معهن ذكر فقد يزدن على الثلثين، كما لو كُنَّ عشرا والذكر واحدا فلهن عشرة من اثني عشر، وهي أكثر من ثلثيها، وقد ينقصن كبنتين مع ابنين.
(والثلث فرض اثنين:
* الأم إذا لم تحجب). وهذا إذا لم يكن للميت ولد، ولا ولد ابن أو اثنان من الإخوة والأخوات، سواء كن أشقاء أو لأب أو لأم.
(*وهو) أي الثلث (للاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم)، ذكورا كانوا أو إناثا أو خناثى، أو البعض كذا، والبعض كذا.
(والسدس فرض سبعة:
* الأم مع الولد، أو ولد الابن،
* أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات)، ولا فرق بين الأشقاء وغيرهم، ولا بين كون البعض كذا، والبعض كذا. (*وهو) أي السدس (للجدة عند عدم الأم). وللجدتين والثلاث،
(*ولبنت الابن مع بنت الصلب) لتكملة الثلثين،
(*وهو) أي السدس (للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم) لتكملة الثلثين؛
(*وهو) أي السدس (فرض الأب مع الولد أو ولدِ الابن). ويدخل في كلام المصنف ما لو خلف الميتُ بنتا وأبا فللبنت النصف،وللأب السدس فرضا، والباقي تعصيبا،
(*وفرض الجد) الوارث (عند عدم الأب). وقد يُفْرَض للجد السدس أيضا مع الإخوة، كما لو كان معه ذو فرض، وكان سدس المال خيرا له من المقاسمة، ومن ثلث الباقي كبنتين وجد وثلاثة إخوة.
(*وهو) أي السدس (فرض الواحد من ولد الأم) ذكرا كان أو أنثى.
------------------------------
تسقط الجدات) سواء قرُبْن أو بعُدن (بالأم) فقط، (و) تسقط (الأجدادُ بالأب، ويسقط ولدُ الأم) أي الأخ للأم (مع) وجود (أربعة:
* الولدِ) ذكرا كان أو أنثى
(*و) مع (ولدِ الابن) كذلك
*(و) مع (الأبِّ والجدّ) ِ وإن علا.
(ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة:
* الابن،
*وابنِ الابن) وإن سفل،
* (و) مع (الأبّ) ِ.
(ويسقط ولد الأب) بأربعة: (بهؤلاء الثلاثة) أي الابن، وابن الابن، والأب، (وبالأخ للأب والأم).
----------------------
(وأربعة يعصبون أخواتِهم): أي الإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين:
* (الابن،
* وابن الابن،
* والأخ من الأب والأم،
*والأخ من الأب).
أما الأخ من الأم فلا يعصب أخته، بل لهما الثلث.
(وأربعة يرثون دون أخواتهم؛ وهم:
* الأعمام،
* وبنو الأعمام،
* وبنو الأخ،
* وعصبات المولى المعتق).
وإنما انفردوا عن أخواتهم لأنهم عصبة وارثون وأخواتهم من ذوي الأرحام لا يرثون.

الجمعة، 24 فبراير 2017

الرهن بتصرف و اضافات

الرهن
{فصل} في أحكام الرهن. وهو لغةً الثبوت، وشرعا جعل عين مالية وثيقةً بِدَينٍ يُستوفى منها عند تعذر الوفاء.
ولا يصح الرهن إلا بإيجاب وقبول.
وشرط كل من الراهن والمُرْتهِن أن يكون مطلقَ التصرف. وذكَر المصنف ضابط المرهون في قوله: (وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة). واحترز المصنف بـ «الديون» عن الأعيان؛ فلا يصح الرهن عليها كعين مغصوبة ومستعارة ونحوهما من الأعيان المضمونة. واحترز بـ «استقرار» عن الديون قبل استقرارها كدين السلم وعن الثمن مدةَ الخيار.
فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به
أو مصلحة للعقد كالإشهاد
أو مالا غرض فيه
صح العقد
وإن شرط ما يضر المرتهن
وإن نفع المرتهن وضر الراهن كشرط منفعة للمرتهن
ولو شرط أن تحدث زوائده مرهونة
فسد العقد
وفي المرهون كونه عينا ولو مشاعا
ورهن جان ومرتد كبيعهما
ورهن مدبر ومعلق عتقه بصفة لم يعلم الحلول قبلها باطل وصح رهن ما يسرع فساده
إن أمكن تجفيفه
أو رهن بحال أو مؤجل يحل قبل فساده ولو احتمالا
أو شرط بيعه وجعل ثمنه رهنا
وجفف في الأولى إن رهن بمؤجل لا يحل قبل فساده وبيع في غيرها عند خوفه ويكون في الأخيرة ويجعل في غيرها ثمنه رهنا
ولا يضر طرو ما عرضه له
وصح رهن معار بإذن
وتعلق به الدين
فيشترط ذكر جنسه وقدره وصفته ومرتهن
وبعد قبضه لا رجوع فيه لمالكه
ولا ضمان لو تلف
وبيع بمراجعة مالكه في حال ثم رجع بثمنه
وصح مزج رهن بنحو بيع إن توسط طرف رهن وتأخر الآخر
وزيادة رهن بدين لا عكسه
(وللراهن الرجوع فيه مالم يقبضه) أي المرتهن؛ فإن قبض العين المرهونة ممن يصح إقباضه لزم الرهن وامتنع على الراهن الرجوع فيه.
وله إنابة غيره
لا مقبض
ورقيقه
إلا مكاتبه
ولا يلزم رهن ما بيد غيره منه إلا بمضي زمن إمكان قبضه وإذنه فيه
ويبرأ به عن ضمان يد إيداعه لا ارتهانه
ويحصل رجوع قبل قبضه بتصرف يزيل ملكا
وليس لراهن مقبض رهن ووطء وتصرف يزيل ملكا أو ينقصه
ولا ينفذ إلا إعتاق موسر وإيلاده ويغرم قيمته وقت إعتاقه وإحباله رهنا والولد حر
وإذا لم ينفذا فانفك نفذ الإيلاد
فلو ماتت بالولادة غرم قيمتها رهنا
ولو علق بصفة فوجدت قبل الفك فكإعتاق وإلا نفذ
وله انتفاع لا ينقصه
ثم إن أمكن بلا استرداد انتفاع يريده لم يسترد وإلا فيسترد ويشهد إن اتهمه
وله بإذن المرتهن ما منعناه
لا بيعه بشرط تعجيل مؤجل أو رهن ثمنه
وله رجوع قبل تصرف راهن
فإن تصرف بعده لغا.
وسرى رهن إلى زيادة متصلة ودخل في رهن حامل حملها
والرهنُ وضعه على الأمانة. (و) حينئذ (لا يضمنه المرتهن) أي لا يضمن المرتهن المرهونَ (إلا بالتعدى) فيه. ولا يسقط بتلفه شيء من الدين. ولو ادعى تلفه ولم يذكر سببا لتلفه صدق بيمينه؛ فإن ذكر سببا ظاهرا لم يقبل إلا ببينة. ولو ادعى المرتهن ردَّ المرهون على الراهن لم يقبل إلا ببينة.
(وإذا قبض) المرتهن (بعض الحق) الذي على الراهن (لم يخرج) أي لم ينفك (شيء من الرهن حتى يُقضَى جميعُه) أي الحق الذي على الراهن.
فصل
من مات وعليه دين تعلق بتركته تعلقه بالمرهون فيستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح
ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر فظهر دين برد مبيع بعيب فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه لكن إن لم يقض الدين فسخ
و للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث فلا يتعلق بزوائد التركة ككسب ونتاج والله أعلم.

السبت، 18 فبراير 2017

السَلَم مختصرا مع إضافات


السَلَم

وهو والسلف لغةً بمعنى واحد
وشرعًا بيع شيء موصوف في الذمة
ولا يصح إلا بإيجاب وقبول.
(ويصح السَلَمُ حالاً ومؤجلا)
فإن أطلق السلم انعقد حالا في الأصح
وإنما يصح السلم (فيما تكامل فيه خمسُ شرائط):
* أحدها (أن يكون) المُسلَم فيه (مضبوطا بالصفة) التي يختلف بها الغرضُ في المسلم فيه بحيث تنتفي بالصفةِ الجهالةُ فيه، ولا يكون ذكر الأوصاف على وجهٍ يؤدي لعِزَّة الوجود في المُسلَم فيه، كلؤلؤ كِبار وجاريةٍ وأختِها أو ولدها.
* (و) الثاني (أن يكون جنسا لم يختلط به غيره)؛ فلا يصح السلم في المختلط المقصود الأجزاء التي لا تنضبط كهريسة ومعجون؛ فإن انضبطت أجزاؤه صح السلم فيه كجبن وأقط
*والشرط الثالث : (ولم تدخله النار لإحالته) أي بأن دخلته لطَبخ أو شَيٍّ
فإن دخلته النار للتمييز كالعَسل والسمِن صح السلم فيه
*(و) الرابع (أن لا يكون) المسلم فيه (مُعيَّنا) بل دَينا
فلو كان معينا كأسلمت إليك هذا الثوب مثلا في هذا العبد فليس يسلم قطعا
ولا ينعقد أيضا بيعا في الأظهر.
*(و) الخامس أن (لا) يكون (من معين)، كأسلمت إليك هذا الدرهم في صاع من هذه الصُبْرة.

• شروط صحة المُسلم فيه
(ثم لصحة المُسلَم فيه ثمانية شرائط):
*الأول: (وهو أن يصفه بعدَ ذِكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن)
ومطلق السلم في الثوب يحمل على الخام، لا على المقصور.
*(و) الثاني (أن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه)، أي أن يكون المسلم فيه معلومَ القدر كيلاً في مكيل، ووزنا في موزون، وعدًّا في معدود، وذرعا في مذروع.
 وصح نحو جوز بوزن
وموزون بكيل يعد فيه ضابطا
ومكيل بوزن
لا بهما
ووجب في لبن عد و سن وزن
وفسد بتعيين نحو مكيال غير معتاد
* والثالث: (وإن كان) السلم (مؤجلاً ذكر) العاقد (وقتَ محله) أي الأجل كشهر كذا؛ فلو أجل السلم بقدوم زيد مثلا لم يصح.
*(و) الرابع (أن يكون) المسلم فيه (موجودا عند الاستحقاق في الغالب) أي استحقاق تسليم المسلم فيه. فلو أسلم فيما لا يوجد عند المحل كرطب في الشتاء لم يصح. 
 أو فيما يعم فانقطع في محله خير
لا قبل انقطاعه فيه
*(و) الخامس (أن يذكر موضع قبضه)، أي محل التسليم إن كان الموضع لا يصلح له أو صلح له، ولكن لحمله إلى موضع التسليم مؤنةٌ.
*(و) السادس (أن يكون الثمن معلوما) بالقدر أو بالرؤية له. 
*(و) السابع (أن يتقابضا) أي المُسلِم والمُسلَم إليه في مجلس العقد (قبل التفرق)؛
فلو تفرقا قبل قبض رأس المال بطل العقد،
أو بعد قبض بعضه ففيه خلاف تفريق الصفقة.
والمعتبر القبض الحقيقي.
فلو أحال المسلِم برأس مال السلم وقبضَه المُحتالُ، وهو المسلم إليه من المُحال 
عليه في المجلس لم يكفِ.
و لو اطلق رأس المال ثم سلمه فى المجلس صح
ولو أودعه بعد قبضه المسلم صح
* (و) الثامن (أن يكون عقدُ السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط)، بخلاف خيار المجلس فإنه يدخله.
 فصل:
صح أن يؤدي عن مسلم فيه أجود أو أردأ صفة
ويجب قبول الأجود
ولو عجل مؤجلا فلم يقبله لغرض صحيح ككونه حيوانا أو وقت نهب لم يجبر
ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم لم يلزم الأداء إن كان لنقله مؤنة ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح وإن امتنع من قبوله هناك لم يجبر إن كان لنقله مؤنة أو كان الموضع مخوفا وإلا فالأصح إجباره.

فصل:
الإقراض سنة
بإيجاب كأقرضتك هذا وكخذه بمثله
وقبول
وشرط مقرض اختيار وأهلية تبرع
وإنما يقرض ما يسلم فيه
إلا أمة تحل لمقترض
ومُلك بقبضه
ولمقرض رجوع لم يبطل به حق لازم

ويرد المثل في المثلى وفي المتقوم المثل صورة

وأداؤه صفة ومكانا كمسلم فيه
لكن له مطالبته في غير محل الإقراض بقيمة ماله مؤنة بمحل الإقراض وقت المطالبة
وفسد بشرط جر نفعا للمقرض
كرد زيادة
وكأجل لغرض كزمن نهب
والمقترض مليء
فلو رد أزيد بلا شرط فحسن
أو شرط أنقص أو أن يقرضه غيره أو أجل بلا غرض لغا الشرط فقط
وصح بشرط رهن وكفيل وإشهاد.