السَلَم
وهو والسلف لغةً بمعنى واحد
وشرعًا بيع شيء موصوف في الذمة
ولا يصح إلا بإيجاب وقبول.
(ويصح السَلَمُ حالاً ومؤجلا)
فإن أطلق السلم انعقد حالا في الأصح
وإنما يصح السلم (فيما تكامل فيه خمسُ شرائط):
* أحدها (أن يكون) المُسلَم فيه (مضبوطا بالصفة) التي يختلف بها الغرضُ في المسلم فيه بحيث تنتفي بالصفةِ الجهالةُ فيه، ولا يكون ذكر الأوصاف على وجهٍ يؤدي لعِزَّة الوجود في المُسلَم فيه، كلؤلؤ كِبار وجاريةٍ وأختِها أو ولدها.
* (و) الثاني (أن يكون جنسا لم يختلط به غيره)؛ فلا يصح السلم في المختلط المقصود الأجزاء التي لا تنضبط كهريسة ومعجون؛ فإن انضبطت أجزاؤه صح السلم فيه كجبن وأقط
*والشرط الثالث : (ولم تدخله النار لإحالته) أي بأن دخلته لطَبخ أو شَيٍّ
فإن دخلته النار للتمييز كالعَسل والسمِن صح السلم فيه
*(و) الرابع (أن لا يكون) المسلم فيه (مُعيَّنا) بل دَينا
فلو كان معينا كأسلمت إليك هذا الثوب مثلا في هذا العبد فليس يسلم قطعا
ولا ينعقد أيضا بيعا في الأظهر.
*(و) الخامس أن (لا) يكون (من معين)، كأسلمت إليك هذا الدرهم في صاع من هذه الصُبْرة.
• شروط صحة المُسلم فيه
(ثم لصحة المُسلَم فيه ثمانية شرائط):
*الأول: (وهو أن يصفه بعدَ ذِكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن)
ومطلق السلم في الثوب يحمل على الخام، لا على المقصور.
*(و) الثاني (أن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه)، أي أن يكون المسلم فيه معلومَ القدر كيلاً في مكيل، ووزنا في موزون، وعدًّا في معدود، وذرعا في مذروع.
وصح نحو جوز بوزن
وصح نحو جوز بوزن
وموزون بكيل يعد فيه ضابطا
ومكيل بوزن
لا بهما
ووجب في لبن عد و سن وزن
وفسد بتعيين نحو مكيال غير معتاد
* والثالث: (وإن كان) السلم (مؤجلاً ذكر) العاقد (وقتَ محله) أي الأجل كشهر كذا؛ فلو أجل السلم بقدوم زيد مثلا لم يصح.
*(و) الرابع (أن يكون) المسلم فيه (موجودا عند الاستحقاق في الغالب) أي استحقاق تسليم المسلم فيه. فلو أسلم فيما لا يوجد عند المحل كرطب في الشتاء لم يصح.
أو فيما يعم فانقطع في محله خير
أو فيما يعم فانقطع في محله خير
لا قبل انقطاعه فيه
*(و) الخامس (أن يذكر موضع قبضه)، أي محل التسليم إن كان الموضع لا يصلح له أو صلح له، ولكن لحمله إلى موضع التسليم مؤنةٌ.
*(و) السادس (أن يكون الثمن معلوما) بالقدر أو بالرؤية له.
*(و) السابع (أن يتقابضا) أي المُسلِم والمُسلَم إليه في مجلس العقد (قبل التفرق)؛
*(و) السابع (أن يتقابضا) أي المُسلِم والمُسلَم إليه في مجلس العقد (قبل التفرق)؛
فلو تفرقا قبل قبض رأس المال بطل العقد،
أو بعد قبض بعضه ففيه خلاف تفريق الصفقة.
والمعتبر القبض الحقيقي.
فلو أحال المسلِم برأس مال السلم وقبضَه المُحتالُ، وهو المسلم إليه من المُحال
عليه في المجلس لم يكفِ.
و لو اطلق رأس المال ثم سلمه فى المجلس صح
ولو أودعه بعد قبضه المسلم صح
عليه في المجلس لم يكفِ.
و لو اطلق رأس المال ثم سلمه فى المجلس صح
ولو أودعه بعد قبضه المسلم صح
* (و) الثامن (أن يكون عقدُ السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط)، بخلاف خيار المجلس فإنه يدخله.
فصل:
فصل:
صح أن يؤدي عن مسلم فيه أجود أو أردأ صفة
ويجب قبول الأجود
ولو عجل مؤجلا فلم يقبله لغرض صحيح ككونه حيوانا أو وقت نهب لم يجبر
ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم لم يلزم الأداء إن كان لنقله مؤنة ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح وإن امتنع من قبوله هناك لم يجبر إن كان لنقله مؤنة أو كان الموضع مخوفا وإلا فالأصح إجباره.
فصل:
الإقراض سنة
بإيجاب كأقرضتك هذا وكخذه بمثله
وقبول
وشرط مقرض اختيار وأهلية تبرع
وإنما يقرض ما يسلم فيه
إلا أمة تحل لمقترض
ومُلك بقبضه
ولمقرض رجوع لم يبطل به حق لازم
ويرد المثل في المثلى وفي المتقوم المثل صورة
وأداؤه صفة ومكانا كمسلم فيه
لكن له مطالبته في غير محل الإقراض بقيمة ماله مؤنة بمحل الإقراض وقت المطالبة
وفسد بشرط جر نفعا للمقرض
كرد زيادة
وكأجل لغرض كزمن نهب
والمقترض مليء
فلو رد أزيد بلا شرط فحسن
أو شرط أنقص أو أن يقرضه غيره أو أجل بلا غرض لغا الشرط فقط
وصح بشرط رهن وكفيل وإشهاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق