الجمعة، 24 فبراير 2017

الرهن بتصرف و اضافات

الرهن
{فصل} في أحكام الرهن. وهو لغةً الثبوت، وشرعا جعل عين مالية وثيقةً بِدَينٍ يُستوفى منها عند تعذر الوفاء.
ولا يصح الرهن إلا بإيجاب وقبول.
وشرط كل من الراهن والمُرْتهِن أن يكون مطلقَ التصرف. وذكَر المصنف ضابط المرهون في قوله: (وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة). واحترز المصنف بـ «الديون» عن الأعيان؛ فلا يصح الرهن عليها كعين مغصوبة ومستعارة ونحوهما من الأعيان المضمونة. واحترز بـ «استقرار» عن الديون قبل استقرارها كدين السلم وعن الثمن مدةَ الخيار.
فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به
أو مصلحة للعقد كالإشهاد
أو مالا غرض فيه
صح العقد
وإن شرط ما يضر المرتهن
وإن نفع المرتهن وضر الراهن كشرط منفعة للمرتهن
ولو شرط أن تحدث زوائده مرهونة
فسد العقد
وفي المرهون كونه عينا ولو مشاعا
ورهن جان ومرتد كبيعهما
ورهن مدبر ومعلق عتقه بصفة لم يعلم الحلول قبلها باطل وصح رهن ما يسرع فساده
إن أمكن تجفيفه
أو رهن بحال أو مؤجل يحل قبل فساده ولو احتمالا
أو شرط بيعه وجعل ثمنه رهنا
وجفف في الأولى إن رهن بمؤجل لا يحل قبل فساده وبيع في غيرها عند خوفه ويكون في الأخيرة ويجعل في غيرها ثمنه رهنا
ولا يضر طرو ما عرضه له
وصح رهن معار بإذن
وتعلق به الدين
فيشترط ذكر جنسه وقدره وصفته ومرتهن
وبعد قبضه لا رجوع فيه لمالكه
ولا ضمان لو تلف
وبيع بمراجعة مالكه في حال ثم رجع بثمنه
وصح مزج رهن بنحو بيع إن توسط طرف رهن وتأخر الآخر
وزيادة رهن بدين لا عكسه
(وللراهن الرجوع فيه مالم يقبضه) أي المرتهن؛ فإن قبض العين المرهونة ممن يصح إقباضه لزم الرهن وامتنع على الراهن الرجوع فيه.
وله إنابة غيره
لا مقبض
ورقيقه
إلا مكاتبه
ولا يلزم رهن ما بيد غيره منه إلا بمضي زمن إمكان قبضه وإذنه فيه
ويبرأ به عن ضمان يد إيداعه لا ارتهانه
ويحصل رجوع قبل قبضه بتصرف يزيل ملكا
وليس لراهن مقبض رهن ووطء وتصرف يزيل ملكا أو ينقصه
ولا ينفذ إلا إعتاق موسر وإيلاده ويغرم قيمته وقت إعتاقه وإحباله رهنا والولد حر
وإذا لم ينفذا فانفك نفذ الإيلاد
فلو ماتت بالولادة غرم قيمتها رهنا
ولو علق بصفة فوجدت قبل الفك فكإعتاق وإلا نفذ
وله انتفاع لا ينقصه
ثم إن أمكن بلا استرداد انتفاع يريده لم يسترد وإلا فيسترد ويشهد إن اتهمه
وله بإذن المرتهن ما منعناه
لا بيعه بشرط تعجيل مؤجل أو رهن ثمنه
وله رجوع قبل تصرف راهن
فإن تصرف بعده لغا.
وسرى رهن إلى زيادة متصلة ودخل في رهن حامل حملها
والرهنُ وضعه على الأمانة. (و) حينئذ (لا يضمنه المرتهن) أي لا يضمن المرتهن المرهونَ (إلا بالتعدى) فيه. ولا يسقط بتلفه شيء من الدين. ولو ادعى تلفه ولم يذكر سببا لتلفه صدق بيمينه؛ فإن ذكر سببا ظاهرا لم يقبل إلا ببينة. ولو ادعى المرتهن ردَّ المرهون على الراهن لم يقبل إلا ببينة.
(وإذا قبض) المرتهن (بعض الحق) الذي على الراهن (لم يخرج) أي لم ينفك (شيء من الرهن حتى يُقضَى جميعُه) أي الحق الذي على الراهن.
فصل
من مات وعليه دين تعلق بتركته تعلقه بالمرهون فيستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح
ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر فظهر دين برد مبيع بعيب فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه لكن إن لم يقض الدين فسخ
و للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث فلا يتعلق بزوائد التركة ككسب ونتاج والله أعلم.

السبت، 18 فبراير 2017

السَلَم مختصرا مع إضافات


السَلَم

وهو والسلف لغةً بمعنى واحد
وشرعًا بيع شيء موصوف في الذمة
ولا يصح إلا بإيجاب وقبول.
(ويصح السَلَمُ حالاً ومؤجلا)
فإن أطلق السلم انعقد حالا في الأصح
وإنما يصح السلم (فيما تكامل فيه خمسُ شرائط):
* أحدها (أن يكون) المُسلَم فيه (مضبوطا بالصفة) التي يختلف بها الغرضُ في المسلم فيه بحيث تنتفي بالصفةِ الجهالةُ فيه، ولا يكون ذكر الأوصاف على وجهٍ يؤدي لعِزَّة الوجود في المُسلَم فيه، كلؤلؤ كِبار وجاريةٍ وأختِها أو ولدها.
* (و) الثاني (أن يكون جنسا لم يختلط به غيره)؛ فلا يصح السلم في المختلط المقصود الأجزاء التي لا تنضبط كهريسة ومعجون؛ فإن انضبطت أجزاؤه صح السلم فيه كجبن وأقط
*والشرط الثالث : (ولم تدخله النار لإحالته) أي بأن دخلته لطَبخ أو شَيٍّ
فإن دخلته النار للتمييز كالعَسل والسمِن صح السلم فيه
*(و) الرابع (أن لا يكون) المسلم فيه (مُعيَّنا) بل دَينا
فلو كان معينا كأسلمت إليك هذا الثوب مثلا في هذا العبد فليس يسلم قطعا
ولا ينعقد أيضا بيعا في الأظهر.
*(و) الخامس أن (لا) يكون (من معين)، كأسلمت إليك هذا الدرهم في صاع من هذه الصُبْرة.

• شروط صحة المُسلم فيه
(ثم لصحة المُسلَم فيه ثمانية شرائط):
*الأول: (وهو أن يصفه بعدَ ذِكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن)
ومطلق السلم في الثوب يحمل على الخام، لا على المقصور.
*(و) الثاني (أن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه)، أي أن يكون المسلم فيه معلومَ القدر كيلاً في مكيل، ووزنا في موزون، وعدًّا في معدود، وذرعا في مذروع.
 وصح نحو جوز بوزن
وموزون بكيل يعد فيه ضابطا
ومكيل بوزن
لا بهما
ووجب في لبن عد و سن وزن
وفسد بتعيين نحو مكيال غير معتاد
* والثالث: (وإن كان) السلم (مؤجلاً ذكر) العاقد (وقتَ محله) أي الأجل كشهر كذا؛ فلو أجل السلم بقدوم زيد مثلا لم يصح.
*(و) الرابع (أن يكون) المسلم فيه (موجودا عند الاستحقاق في الغالب) أي استحقاق تسليم المسلم فيه. فلو أسلم فيما لا يوجد عند المحل كرطب في الشتاء لم يصح. 
 أو فيما يعم فانقطع في محله خير
لا قبل انقطاعه فيه
*(و) الخامس (أن يذكر موضع قبضه)، أي محل التسليم إن كان الموضع لا يصلح له أو صلح له، ولكن لحمله إلى موضع التسليم مؤنةٌ.
*(و) السادس (أن يكون الثمن معلوما) بالقدر أو بالرؤية له. 
*(و) السابع (أن يتقابضا) أي المُسلِم والمُسلَم إليه في مجلس العقد (قبل التفرق)؛
فلو تفرقا قبل قبض رأس المال بطل العقد،
أو بعد قبض بعضه ففيه خلاف تفريق الصفقة.
والمعتبر القبض الحقيقي.
فلو أحال المسلِم برأس مال السلم وقبضَه المُحتالُ، وهو المسلم إليه من المُحال 
عليه في المجلس لم يكفِ.
و لو اطلق رأس المال ثم سلمه فى المجلس صح
ولو أودعه بعد قبضه المسلم صح
* (و) الثامن (أن يكون عقدُ السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط)، بخلاف خيار المجلس فإنه يدخله.
 فصل:
صح أن يؤدي عن مسلم فيه أجود أو أردأ صفة
ويجب قبول الأجود
ولو عجل مؤجلا فلم يقبله لغرض صحيح ككونه حيوانا أو وقت نهب لم يجبر
ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم لم يلزم الأداء إن كان لنقله مؤنة ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح وإن امتنع من قبوله هناك لم يجبر إن كان لنقله مؤنة أو كان الموضع مخوفا وإلا فالأصح إجباره.

فصل:
الإقراض سنة
بإيجاب كأقرضتك هذا وكخذه بمثله
وقبول
وشرط مقرض اختيار وأهلية تبرع
وإنما يقرض ما يسلم فيه
إلا أمة تحل لمقترض
ومُلك بقبضه
ولمقرض رجوع لم يبطل به حق لازم

ويرد المثل في المثلى وفي المتقوم المثل صورة

وأداؤه صفة ومكانا كمسلم فيه
لكن له مطالبته في غير محل الإقراض بقيمة ماله مؤنة بمحل الإقراض وقت المطالبة
وفسد بشرط جر نفعا للمقرض
كرد زيادة
وكأجل لغرض كزمن نهب
والمقترض مليء
فلو رد أزيد بلا شرط فحسن
أو شرط أنقص أو أن يقرضه غيره أو أجل بلا غرض لغا الشرط فقط
وصح بشرط رهن وكفيل وإشهاد.